تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة١.

[٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟

قال: يدخل مع القوم٢.

قلت: متى يقضيها؟

قال: من الضحى٣.

١ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل ب ٣٥٤، الأوسط خ ل ب ٢٠٣، المغني ١/٤٥٨.

٢ قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني ١/٤٥٦.

ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح.

انظر: الإنصاف ٢/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٤٠، الروض المربع ١/٢٣٨.

٣ نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص١٠٤، ١٠٥ (٣٧٢ـ٣٧٤)، وصالح في مسائله ١/٤٣٥ (٤٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٠٣ـ١٠٥ (٥١٥، ٥١٧، ٥٢٢)، وأبو داود في مسائله ص٥٠.

والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه.

انظر: المغني ٢/١٢٠، الفروع ١/٤١٧، المبدع ٢/١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٢٧