تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحومها١ [ع-٢٢/ب] و٢ يصلي في أعطان الإبل٣ ويتوضأ من لحومها٤.

وأما إذا أناخوها٥ ونزلوا منزلًا ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك٦ فيها.

[٤٨١-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت٧ وكانت إبلًا

١ تقدم قول إسحاق: أنه لا يوجب الوضوء في شيء من الأطعمة طبخ أو لم يطبخ. راجع مسألة (٢٩) .

٢ نقص حرف (لا) لتكون العبارة (ولا يصلى)؛ لأن جميع من نقل قول إسحاق ذكره أنه لا يجيز الصلاة في أعطان الإبل.

٣ انظر قول إسحاق: (أنه لا يصلي في أعطان الإبل) في سنن الترمذي ٢/١٨١، الأوسط ٢/١٨٧، ١٨٩، معالم السنن ١/١٤٨، المغني ٢/٦٧، شرح السنة ٢/٤٠٥.

٤ تقدم قول إسحاق: بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. راجع مسألة (٢٩) .

٥ أناخوها: أناخ الإبل أبركها، واستناخت بركت. انظر: تاج العروس ٢/٢٨٤.

٦ تبرك: برك البعير يبرك بروكًا استناخ وألقى بركه بالأرض، أي جثم بصدره عليها. انظر: الصحاح ٣/١٥٧٤، لسان العرب ١٠/٣٩٦، ٣٩٧.

٧ دبغت: الدبغ هو تليين الجلد وإزالة ما به من رطوبة ونتن بقرض أو ارطا، يقال: دبغ الجلد يدبغه دبغًا ودباغة.

انظر: التعريفات ١٠٨، المحكم والمحيط الأعظم ٥/٢٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٣٠