تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال١، ولكن له أن يبني على كل ذلك٢.

[٩١-] قلت: قول حذيفة٣ (رضي الله عنه) ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟

قال (الإمام أحمد) ٥: يعني البول والعذرة.

قال (الإمام) ٦ أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد٧.

١ تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (٧١، ٧٢، ٧٤) .

٢ نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص٤٧.

٣ هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

(الإمام أحمد) إضافة من ع.

(الإمام) إضافة من ع.

٧ قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص٦٥ (٢٣٤) . ومثله في مسائل صالح ١/١٨٣ (١٠٠)، ٣/٢٣٦، (١٧٢٧)، وأبو داود في مسائله ص٤١.

قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني ١/٦٣، ٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٨٩