تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدعه استحياء، أو خوفًا من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) ١ لا يستحي من الحق.

[٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣

قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥.

قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.

(عز وجل) إضافة من ع.

٢ في ع (السورتين) بالتثنية.

٣ في ع (ركعة) بالتنكير.

(في) ساقطة من ع.

٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/١١٩، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع ١/٣١١، الإنصاف ٢/٩٩.

والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.

وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.

وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.

انظر: المغني ١/٤٩٤، المبدع ١/٤٨٥، الإنصاف ٢/٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٥٠