تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٨-] قلت لأحمد١: العبد٢ يؤم الحر وولد الزنا٣؟

قال: نعم٤.

(لأحمد) ساقطة من ع.

٢ العبد: خلاف الحر، وهو الرقيق المملوك لغير الله تعالى.

انظر: الصحاح ٢/٥٠٢، مجمل اللغة ٣/٦٤٢.

٣ الزنا: هو وطء في قبل، أو دبر حرامًا ولا شبهة في وطئها.

انظر: كشاف القناع ٦/٨٩ المطلع على أبواب المقنع ٣٧١.

٤ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن العبد يؤم؟ قال: إذا قرأ) . المسائل ١/٦١ (٣٠٥) .

وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس؟. قال: نعم) . المسائل ص٤٢.

ولا خلاف في المذهب في صحة إمامة العبد ولو بالأحرار بدون كراهة، إلا ان الحر أولى منه بالإمامة.

وروي عن أحمد: أنه لا يقدم الحر على العبد إلا إذا تساويا، وقيل: إلا إذا لم يكن أحدهما إمامًا راتبًا.

انظر: الإنصاف ٢/٢٤٩، ٢٥٠، الفروع ١/٤٧٦، كشاف القناع ١/٥٥٦، ٥٥٧

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٩٩