تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥١٥-] قلت: على المسافر جمعة؟

قال: لا١.

[٥١٦-] قلت: على العبد جمعة؟

قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده٢.

[٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٥ (٤٥٧)، وأبو داود في مسائله ٥٦.

والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين) .

انظر: الفروع ١/٥٤٢، الاختيارات الفقهية ص٧٩، الإنصاف ٢/٣٦٨، ٣٦٩.

٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٢، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها.

وعنه: تجب عليه بإذن سيده.

انظر: المغني ٢/٣٣٩، المحرر في الفقه ١/١٤٢، المبدع ٢/١٤١، ١٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦٦