تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٣١-] قلت: يصلي٢ الرجل متربعًا؟

قال: يجعل قيامه متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه٣٤.

قلت: إذا صلى متربعًا كيف يركع؟

قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه٥ كما يركع القائم.

١ انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط ٣/١٩٤، شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤١٥

٢ في ع (يقعد) .

٣ في ع (رجله) بالإفراد.

٤ نقل نحوها أبو داود في مسائله ص٥١. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعدًا أن يكون حال قيامه متربعًا.

وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.

فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.

انظر: المغني ٢/١٤٢، ١٤٣، المبدع ٢/٢٢، ٢٣، كشاف القناع ١/٥١٧، الإنصاف ٢/١٨٨.

٥ في ع (رجله) بالإفراد.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٧٤