تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قالا١.

[٥٣٣-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟

قال: لا بأس به إذا حضر الأمير الخطبة، فإن لم يحضر الأمير الخطبة فصلى بهم ركعتين فصلاتهم فاسدة٢.

قال أحمد: أما ما أعرف أن يكون هو يخطب ويصلي للناس إلا أن يأتيه موضع يحذر٣ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شهد الخطبة ومن لم يشهد واحد.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤.

[٥٣٤-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي خطب، فإن صلى الذي قدم عليه صلى أربعًا، وإن شاء الذي قدم عليه أن يخطب ويصلي ركعتين

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٧، المغني ٢/٣٠٢.

٢ تقدم قول سفيان. راجع مسألة (٥٣١) .

٣ يحذر: الحذر الخيفة. والمراد: يخاف من وقوع هذه الأمور. انظر: مجمل اللغة ١/٢٢٣.

٤ تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٥٠٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٧٩