تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجاسة١.

[٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟

فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .

٢ قال ابن هانئ: (قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلًا واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل.

كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء) . المسائل ١/٢٠ (١٠٢) .

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه.

وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق.

انظر: المحرر في الفقه ١/١٢، الإنصاف ١/١٧٢.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ١/٤٤٢، المغني ١/٢٨٢، المجموع ١/٥٥٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٠٧