تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٣-] قلت: يسجد على عمامته؟

قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) ١ أو٢ الحر٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

١ في ظ (البرد) بإسقاط الباء.

٢ في ع (و) .

٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .

وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦.

والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.

وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولًا واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولًا واحدًا.

وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥.

٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٦٤