تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.

[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟

قال: ما أرى أن يعيد.

قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.

قال إسحاق: كما قالا.

[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور):٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من

١ تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (١) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٨) .

٢ قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني ١/٥٨٠.

والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمنًا قصيرًا لم تبطل صلاته.

وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:

انظر: الإنصاف ١/٤٥٧، الفروع ١/٢٣٥.

(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.

(بن إبراهيم) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧١٨