تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدعو لوالديه١ ما لم يكن دعاء شنعًا٢.

قال إسحاق: يدعو بما شاء مما٣ في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية٤ الرجال٥.

[٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء؟

قال: أن يضع اليتيه على عقبيه٦.٧. وأهل مكة يفعلون ذلك.

١ الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (١٦٢) .

٢ شنعًا: شنع الشيء شناعة وشنعًا قبح، وشنع فلانًا استقبحه، وشتمه وفضحه.

انظر: مجمل اللغة ٢/٥١٣، الصحاح ٣/٢٣٩.

٣ في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.

٤ في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.

٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٤.

٦ عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.

انظر: لسان العرب ١/٦١١، معجم لغة الفقهاء ص٣١٧.

٧ وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٧٢