تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟

قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،

١ قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: وقال النبي ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". المسائل ١/٤٩ (٢٣٣) .

وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهوًا بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.

انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧.

٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦ (٣٧٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢)، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعًا أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.

انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥١٧