تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٢-] قلت١: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى٢ بها افتتاح الصلاة٣.

قال (الإمام) ٤ أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول٥ ابن عمر وزيد٦ (رضي الله عنهما) ٧.

قال إسحاق: كما قال٨.

[٣٤٣-] [ع-١٧/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانًا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة٩.

١ هذه المسألة في ع مقدمة على مسألة (٣٤١) .

(نوى) ساقطة من ع.

٣ انظر قول سفيان في: الأوسط ٣/٨٠، المغني ١/٥٠٥.

(الإمام) إضافة من ع.

(كقول) ساقطة من ع.

٦ تقدم قولهما. راجع مسألة (١٨٨) .

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٨ تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (١٨٨، ١٨٩) .

٩ روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال: (سمعت سفيان يقول: لا يرد السلام حتى يصلي فإن كان قريبًا رد عليه وإن كان بعيدًا اتبعه السلام) . المصنف ٢/٧٥. وانظر: الأوسط ٣/٢٥٣، معالم السنن ١/٢١٩، شرح السنة ٣/٢٣٧، المجموع ٤/٣٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧١٢