تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟.

قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.

لم يفسره بأكثر من ذلك٥.

قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠.

٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير.

(الإمام) إضافة من ع.

٥ في ع (هذا) .

٦ في ظ (يعني) .

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣١٨