تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٦-] قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢؟

قال: الإبراد [ع-٨/أ] في الصيف، يستحب تأخير٣ صلاتين٤: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة٥.

١ الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر بعد أن انكسر حر الظهيرة، وأصبح للجدار ظل يتمكن الماشي من الاستظلال به.

انظر: غريب الحديث للخطابي ١/١٨٦، تاج العروس ٢/٢٩٧، ٢٩٨.

٢ في ع (بالأظهر) .

٣ في ع (تأخيرها) .

٤ في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية.

٥ نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله ٣/٥١ (١٣١٨)، وأبو داود في مسائله ص٢٦.

والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقًا لمن يصلي في جماعة وغيره.

وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط.

انظر: الإنصاف ١/٤٣٠، الفروع ١/٢٠٦، الكافي ١/١٢١.

أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء.

بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفًا وشتاءً. المسائل ٢٦.

انظر: المغني ١/٣٩٣، ٣٩٤، الإنصاف ١/٤٣٧، كشاف القناع ١/٢٩٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٣٥