تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قليلًا فليس به بأس١، وإذا كان فاحشًا٢.

قلت: ما الفاحش؟

قال: ذراع شبر٣.

قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.

[١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟

قال: يتوضأ (من) ٤ كل شيء يخرج من

١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.

وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.

انظر: الإنصاف ١/٣٢٥، المغني ٢/٧٨، كشاف القناع ١/٢١٩.

٢ لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشًا، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (٢٨٣) .

٣ تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (٩٥) .

(من) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٥٨