تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.

قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.

قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.

[٢٨٢-] قال أحمد (رضي الله عنه) ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسيانًا لا يعيد٧.

قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم

١ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .

٢ في ع (ان لا) .

٣ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٥ في ع إضافة (يكون) بعد (ان) .

٦ في ع (فيها) .

٧ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٣٢