تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا زالت الشمس.

قال إسحاق: (لا، قرب) ١ يوم الجمعة٢.

[٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟

قال: أرجو أن يجزئه٣.

قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-٢٤/ب] الفجر أجزأه٤.

[٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟

١ هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (٥٠٥)، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) .

٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٥٠٥) .

٣ الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم.

وعنه: ما يدل على صحته سحرًا. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) .

قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) .

انظر: الفروع ١/٥٥٢، الإنصاف ٢/٤٠٧، المغني ٢/٣٤٧.

٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ١٨٤، المجموع ٤/٤١٠، المغني ٢/٣٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦٧