تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به بطن١ وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.

قال إسحاق: كما قال٢. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي٣ المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار٤.

[٧٧-] قلت: يمس (الدرهم) ٥ الأبيض٦ [ع-٥/ب] على غير

١ بطن: أي عليل البطن لا يستمسك برازه من داء أصابه في بطنه، ويقال له مبطون. انظر: لسان العرب ١٣/٥٤، مجمل اللغة ١/١٢٨.

٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر كبير ذي ثلاث شعب، في: المجموع ٢/١٠٧، المغني ١/١٥٨، الأوسط ١/٣٥١، ٣٥٤، شرح مسلم للنووي ٣/١٥٦.

٣ في ع (حول) .

٤ نقل قوله ان الخارج إذا تجاوز المخرج لم يجز إلا الغسل بالماء. ابن المنذر في الأوسط ١/٣٥١، وابن قدامة في المغني ١/١٥٩.

٥ في ظ (الدراهم) .

٦ الدرهم الأبيض: هو مما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، ونقش عليه (قل هو الله أحد) وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. انظر: النقود والمكاييل والموازين ٨٠/٨١.

والدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها ستة دوانق، وتساوي ٩٧٩ر٢ غرام.

انظر: النقود والمكاييل ٧٨/٧٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٠٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٦٧