تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلت به١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٥٩-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟

قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه٣، ولا ينام

١ نقل عن أحمد في معنى الخلوة روايتان: إحداهما: أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة، وصححها في الفروع. وهي المذهب، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح، وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، وقيل: لا تزول إلا بمشاهدة رجل مسلم حر.

الرواية الثانية: معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال سواءً شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل وصححها في الحاوي الكبير.

انظر: المغني ١/٢١٥، الإنصاف ١/٤٩، الفروع ١/٢٠.

٢ نقل قول إسحاق كراهة الوضوء بفضل طهور المرأة: الترمذي في سنه ١/٩٢، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٩٣، وابن حجر في فتح الباري ١/٣٠٠.

٣ الصحيح من المذهب: أنه يستحب لمن أراد الأكل أو الشرب وهو جنب أن يغسل فرجه ويتوضأ.

وروي عن أحمد: أنه يستحب للر جل فقط، وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط.

انظر: الفروع ١/١٢٦، الإنصاف ١/٢٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٤٣