تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: إذا كبر ثلاثًا قال: أما الثلاث فما يعجبني١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت.

قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا فلا يزاد

١ قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس: (أنه كبر على الجنازة ثلاثًا، ولم يعجب ذلك أبا عبد الله. وقال: قد كبر أنس ثلاثًا ناسيًا فأعاد؛ ولأنه خلاف ما نقل عن النبي ﷺ؛ ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك هاهنا، فإن نقص منها تكبيرة عامدًا بطلت، كما لو ترك ركعة عامدًا، وإن تركها سهوًا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة) . المغني ٢/٥١٦.

٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٤، شرح السنة ٥/٣٤٤، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦٢