تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟

قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.

(فيها) . ساقطة من ع.

٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٧ (٢٥٥، ٢٧٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢ (٢٤٥، ٢٤٨، ٢٤٩) وأبو داود في مسائله ص٣٢.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.

وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.

وعنه: ليست ركنًا، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١١٧، المغني ١/٤٨٥. الإنصاف ٢/١١٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٢٩