تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (الإمام) ١ أحمد: خلافًا أبدا٢.

قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣.

[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟

قال: بالأولى.

قيل: وكذلك العصر؟

قال: نعم٥.

قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.

(الإمام) إضافة من ع.

٢ أي خلافًا لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (٢٦٢) .

٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٦٢) .

(قلت) إضافة من ع.

٥ انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.

(الإمام) إضافة من ع.

٧ أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلًا. وهذا بلا خلاف في المذهب.

انظر: الفروع ١/٤٥٢، الإنصاف ٢/٢١٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٢٤