تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٧٦-] قلت: يقتل القمل في٢ الصلاة؟

قال: ما أحبُّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس٣.

١ انظر قول إسحاق: (أنه يكره للرجل أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة) . في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٧، فتح الباري لابن رجب خ ل ب ٧٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٩٥، الإشراف خ ل أ ٤٩، المجموع ٣/٥٥٠، ٤/١١٠، شرح السنة ٣/٣٦٢، سنن الترمذي ٢/٢٨٤، عمدة القاري ٤/٣٥٨، وانظر قوله بقضاء ركعتي الفجر ضحى في: الأوسط خ ل ب ٢٧١، معالم السنن ١/٢٧٥، سنن الترمذي ٢/٢٨٨.

٢ في ع (في) كررت مرتين.

٣ نقل عنه جواز قتل القملة في الصلاة. عبد الله في مسائله ص١٠١ (٣٥٨)، وصالح في مسائله ١/٤٥٦ (٤٦٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٣ (٢٠٤) .

والصحيح من المذهب: جواز قتل القمل في الصلاة من غير كراهة. قال ابن مفلح: لأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير فلم يكره. وقال القاضي: (التغافل عنها أولى) .

وروي عن أحمد: كراهة قتلها. وعنه: يصرها في ثوبه.

انظر: الإنصاف ٢/٩٦، المبدع ١/٤٨٣، المحرر في الفقه ١/٧٨، كشاف القناع ١/٤٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٢٨