تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة١ (ولا) ٢ تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت٣ والجنائز٤. وإن كان كسوفًا صليت؛ لأنها فائتة٥.

[١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.

قال: يصليها إذا ذكر٧، وإن كان في الساعات التي٨ نهي

١ أي صلاة راتبة للعصر.

(ولا) إضافة من ع.

٣ انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني ٢/١٠٨.

٤ انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع ٤/٨٠.

٥ انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب ٥٢.

(لأحمد) ساقطة من ع.

٧ المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقًا، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.

انظر: الإنصاف ١/٤٤٢، ٤٤٣، كشاف القناع ١/٣٠٢.

٨ المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.

وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

انظر: كشاف القناع ١/٥٢٨، ٥٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٢٩