تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصاعدا١ أن يصلي بهم بعضهم ويخطب٢.

[٥١٣-] قلت: على من تجب الجمعة؟

قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه٣.

١ انظر قول إسحاق: (أنه يشترط لانعقاد الجمعة أربعون رجلًا) . في المجموع ٤/٣٧٣، شرح السنة ٤/٢١٩، معالم السنن ١/٢٤٥.

٢ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط حضور السلطان للجمعة) . في الأوسط خ ل أ ١٩٤، المجموع ٤/٤٥٢.

٣ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٢٠، ١٢٤ (٤٣٤، ٤٣٥، ٤٥١)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٥)، وأبو داود في مسائله ص٥٦.

والمذهب: وجوب الجمعة على من ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ.

قال ابن قدامة: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا) .

وروي عن أحمد: أن المعتبر إمكان سماع النداء.

وعنه: المعتبر سماع النداء لإمكانه.

وعنه: إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم في يومهم لزمتهم وإلا فلا.

انظر: المغني ٢/٣٥٩، ٣٦٠، الإنصاف ٢/٣٦٥، ٣٦٦، كشاف القناع ٢/٢٣، ٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦٤