تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟

قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن

١ في ع (فقام) .

٢ في ع (في) .

٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.

والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائمًا قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.

وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوبًا، اختاره ابن قدامة وغيره.

وعنه: يجب الرجوع.

انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦.

(أحمد) ساقطة من ع.

٥ في ع (شك رجل) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٩١