تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: صدق١.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا٢ كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا٣ يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.

[٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟

قال٤: يتم.

قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟

قال: يتم ويشفع.٥

قيل (له) ٦: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟

١ تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٧) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (١٩٤) .

٢ في ع (أن) .

٣ في ع (لان لا) .

٤ في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) .

٥ نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط ٢/٤٠٢، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المغني ٢/١١١، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.

(له) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٢١