تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزيد.١ (رضي الله عنهما) ٢.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣.

[٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟

قال: إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،

١ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف ١/١٥١ (٥٨٢) . ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٦، ٣٥٧.

(رضي الله عنهما) زيادة من ع.

٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤.

٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.

انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣.

٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦)، وأبو داود في مسائله ص١٤.

وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.

وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٥٩