تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن كان في الجبان١ فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعًا٢.

[٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد؟

فكرهها٥.

١ الجبان: والجبانة الصحراء. المراد: المصلى العام للمسلمين خارج البلد.

انظر: لسان العرب ١٣/٨٥، معجم لغة الفقهاء ص١٥٩.

٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٢٢، المجموع ٥/٣٣.

٣ الرحبة: هي ما أتسع من الأرض، ورحبة المسجد ساحاته ومتسعه التي تكون بجواره.

انظر: الصحاح ١/١٣٤، تاج العروس ١/٢٦٨.

٤ نائية: النأي البعد، نأى ينأى بعد. والمعنى: أنها بعيدة عن المسجد منفصلة عنه.

انظر: مجمل اللغة ٣/٨٥١، القاموس المحيط ٤/٣٩٢.

٥ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٦٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦٩