تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (إسحاق):١ لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) ٢ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء٣ العصفر٤، وما أشبهه٥.

[١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧

(إسحاق) إضافة من ع.

(تبارك وتعالى) إضافة من ع.

٣ في ع (وماء) بإسقاط الكاف.

٤ العصفر: نبات بأرض يصبغ به الثياب ونحوها. ومن خواصه انه يهرى اللحم الغليظ.

انظر: تاج العروس ٣/٤٠٨، مختار الصحاح ص٣٤٤.

٥ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء) . الأوسط ١/٢٥٣، الإجماع ص ٣٢.

وقال ابن حزم: (أجمعوا على أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص١٧.

وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٢ـ٣٣.

وتقدم قول إسحاق: أنه لا يرى جواز الوضوء بالنبيذ. راجع مسألة (٤٢) .

٦ في (ع) ما.

٧ الدود: واحدته دودة وجمعه ديدان. والمراد: الحشرات الصغيرة التي تخرج من دبر الإنسان. انظر: لسان العرب ٣/١٦٧، تاج العروس ٢/٣٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤١٩