تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إذا كان معلنًا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.

[٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟

قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبًا من مغتسل الإنسان١.

[٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟

قال: لا، إلا من مجانبة٢ هذه الحياض٣ إذا لم يجر ماؤها تغير

١ تقدم حكم المسألة. راجع المسألة (٤٧، ٥١) .

٢ مجانبة: جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه نحاه عنه. انظر: القاموس المحيط ١/٤٨، لسان العرب ١/٢٧٨.

٣ الحياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٧٥