تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على سبع ولا ينقص من أربع١.

[٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟

قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) ٢ الإمام٣ والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام٤ والحر والمملوك فالحر يلي الإمام٥.

١ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/٢٠٨، وتقدم حكم المسألة في المسألة التي قبلها.

(يلي) إضافة يقتضيها السياق.

٣ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة) . المسائل ١/١٨٨ (٩٤٢) .

ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال نساء أنه يجعل الرجل مما يلي الإمام) .

انظر: المغني ٢/٥٦٠، الإنصاف ٢/٢٨٥، ٥١٧.

٤ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فالصبي يقدم إلى الإمام وتجعل المرأة مما يلي القبلة. وروي عن أحمد: أن المرأة تقدم على الصبي، اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها أبو يعلى وغيره.

انظر: الفروع ١/٦٥٤، ٦٥٥، الروايتين والوجهين ١/٢٠٦، ٢٠٧، الإنصاف ٢/٥١٧، ٥١٨.

٥ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟ قال: يجعل الحر مما يلي الإمام والعبد وراءه) . المسائل ص١٤٢ (٥٣٠) .

وقال أبو يعلى: (لا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال. ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. قال أبو بكر أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر) . الروايتين والوجهين ١/٢٠٧.

وقال ابن قدامة: (لا خلاف في تقديم الحر على العبد لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة) . المغني ٢/٥٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦٣