تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ؟

قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر٤.

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط خ ل أ ٢١٢.

٢ في ع (فاته) بالتذكير.

٣ في ع (بأيها) بالإفراد.

٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩)، وصالح في مسائله ١/٢٤٠ (١٧٦)، وأبو داود في مسائله ص٤٩. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر.

وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقًا، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولًا قديمًا، أو غلطًا.

وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.

انظر: الإنصاف ١/٤٤٤، المغني ١/٦١٠، مطالب أولي النهى ١/٣٢١، الروايتين والوجهين ١/١٣٢، ١٣٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٤٦