تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فقط) ٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٦٨-] قلت: الجنب٤ إذا اغتسل يستدفئ٥ بامرأته قبل أن تغتسل٦؟

قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود٧ (رضي الله

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠ (٦٨)، وصالح في مسائله ١/٣٥٤، ٣/١٦٢ (٣٢١، ١٥٧٢) .

وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل. وفي رواية عنه: يجب عليه الغسل مرة ثانية.

وفي رواية ثالثة: يجب عليه الغسل إن خرج المني قبل البول، بخلاف ما إذا خرج بعد البول.

وفي رواية رابعة: يجب الغسل بخروج المني بعد البول لا قبله، عكس التي قبلها.

انظر: الإنصاف ١/٢٣١، الفروع ١/١١٨، كشاف القناع ١/١٦١، المحرر في الفقه ١/١٨.

٢ في ظ (قط) بإسقاط الفاء.

٣ نقل قول إسحاق: النووي في المجموع ٢/١٤١، وابن قدامة في المغني ١/٢٠١، وابن المنذر في الأوسط ٢/١١٣.

٤ كلمة (الجنب) ساقطة من ع.

٥ يستدفئ: أي يطلب الدفء وهو السخونة، نقيض حدة البرد، والمراد: أنه يضاجعها فوق الثياب أو من تحتها. انظر: مجمل اللغة ٢/٣٢٩، الصحاح ١٠/٥٠.

(قبل أن تغتسل) ساقطة من ع.

٧ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، هاجر الهجرتين، ثم لازم النبي ﷺ، وحدث عنه، وشهد معه جميع غزواته، وشهد له النبي ﷺ بالجنة. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين من الهجرة.

انظر ترجمته في: الإصابة ٢/٣٦٠، تذكرة الحفاظ ١/١٣، الوافي بالوفيات ١٧/٦٠٤، مشاهير علماء الأمصار ص١٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٥٤