تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢١٦-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟

قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش٢ اليسرى، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا٣ على شقه٤ اليسرى واليمنى منصوبة٥.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٧٦، المجموع ٣/٢٤٠.

٢ يفترش اليسرى: أي يبسطها على الأرض ويجلس عليها في القعود في الصلاة.

٣ متوركًا: أي معتمدًا على وركه. والورك ما فوق الفخذ. والتورك في الصلاة: هو القعود بوضع الورك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض.

انظر: الصحاح ٤/١٦١٤، معجم لغة الفقهاء ص١٥١.

(شقه) ساقطة من ع.

٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٠، ٨١ (٢٨٤ـ٢٨٦)، وصالح في مسائله ٢/٣٨٦ (١٠٥١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩ (٣٨٩، ٣٩١)، وأبو داود في مسائله ص٣٤.

والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشًا على الصفة التي رواها ابن منصور.

وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه.

انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧٥، الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الروض المربع ١/١٧٧، ١٧٩.

قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنارحمه الله-: التورك في التشهد الثاني) . المغني ١/٥٣٩.

والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن.

وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركًا على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز.

انظر: المغني ١/٥٣٩، المبدع ١/٤٧٢، ٤٧٢، الإنصاف ٢/٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٥٤