تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا١.

قال إسحاق: كما قال.

[٤٩-] قلت: ماء البحر؟

قال: هو طهور٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٥٠-] قلت: الرجل يخوض٤ طين المطر؟

١ نقل عنه رواية نحوها عبد الله في مسائله ص٨ (٢٠، ٢١) . ونقل عنه صالح وابن هانئ جواز الاغتسال بماء الحمام. مسائل صالح ٢/١٣٧ (٧٠٣)، مسائل ابن هانئ ١/٢ (١٢) .

والصحيح من المذهب إباحة استعمال ماء الحمام، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد أنه قال: يغتسل من الأنبوبة.

قال في المغني هذا على سبيل الاحتياط، وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به.

انظر: الإنصاف ١/٢٨، المغني ١/٢٣٢، الفروع ١/١٤.

٢ لا خلاف في طهورية ماء البحر عند أحمد وأصحابه.

انظر: كشاف القناع ١/٢٤، الكافي ١/٥، المبدع ١/٣٤.

٣ نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط ١/٢٤٩.

٤ يخوض: خاض الماء يخوضه خوضًا وخياضًا مشي فيه. انظر: لسان العرب ٧/١٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٢٨