تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك١، فإنه أخرجه٢٣.

[٦٧-] قلت: الجنب [ع-٥/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء٤؟

قال: يتوضأ

١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا. قال: إنما قيل؛ لأنه أحرى أن يعود) . المصنف ١/٨٠.

٢ طمس بالأصل بمقدار كلمة.

٣ من بداية مسألة (٥٩) إلى نهاية مسألة (٦٦) ساقط من العمرية.

٤ أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٥٣