تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٤-] قلت التثويب١ في أي (صلاة) ٢ هو٣؟

قال: لا أعرفه، (وأما) ٤ الذي نعرف التثويب أن يقال٥: الصلاة خير من النوم٦.

١ التثويب: قال الخطابي: العامة لا تعرف التثويب في الأذان إلا قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وسمي تثويبًا؛ لأن المؤذن يرجع إليه مرة أخرى. غريب الحديث ١/٧١٥، وانظر: الصحاح ١/٩٥.

٢ في ظ (الصلاة) بزيادة ال التعريف.

٣ في ع (هي) .

٤ في ظ (وما) بإسقاط الألف.

٥ في ع (يقول) .

٦ تقدم الكلام على قول: الصلاة خير من النوم في الأذان. راجع مسألة (١٦٩) . قال ابن قدامة- عن هذا العمل-: يسمى التثويب. وقال: يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده. المغني ١/٤٠٧، ٤٠٨، وانظر: الإنصاف ١/٤١٤، الفروع ١/٢١٩.

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب: أن يقول في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك وأحمد، ثم قال: وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضًا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. سنن الترمذي ١/٣٨٠، ٣٨١.

وقال البغوي: التثويب هو أن يقول في أذان الصبح- بعد قوله حي على الفلاح-: (الصلاة خير من النوم) مرتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد.

ثم قال: سمي تثويبًا من ثاب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي الفلاح. شرح السنة ٢/٢٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٩٦