تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟

قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر٢ والمغرب والعشاء٣.

قال إسحاق: كما قال سواء.

١ انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب ٢٣٧، المغني ٢/١٤٧.

٢ في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.

٣ قال صالح: (قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جميعًا وثمانيًا جمعيًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل ٢/١٥٩ـ١٦٢، ١/١٧٧ (٧٢٨، ١٥٩٨) .

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.

وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.

انظر: الإنصاف ٢/٣٢٥، المغني ٢/٢٧٦، ٢٧٧، الفروع ١/٥٢٤، ٥٢٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٩٠