تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يعيد١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٦٣-] قلت: إذا دخل رجل٣ المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟

قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره

١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١١٥ (٤١٣)، وصالح في مسائله ١/٤٤٠ (٤٣٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٦ (٤٣١، ٤٣٣)، وأبو داود في مسائله ص٣٥.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقًا في الفرض والنفل.

وعنه: تصح في النفل فقط.

وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا.

انظر في ذلك: المبدع ٢/٨٧، الكافي ١/٢٤٨، الإنصاف ٢/٢٨٩، الفروع ١/٤٩٤، ٤٩٥.

٢ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ ٣٦. سنن الترمذي ١/٤٤٧، المجموع ٤/١٩٢، المغني ٢/٢١١، الأوسط خ ل ب ٢٠٥، المبدع ٢/٨٧، معالم السنن ١/١٨٥، شرح السنة ٣/٣٧٨، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢.

(رجل) ساقطة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦١٥