تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفرًا عيانًا١، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا (ائتم) ٢ به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه.

[٥٠٤-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟

قال: يعيد الصلوات٣.

[٥٠٥-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء٤ يوم الجمعة؟

١ عيانًا: رآه بعينه وتحقق من كفره وأيقن به، بحيث لا يشك فيه. انظر: القاموس المحيط ٤/٢٥٢، ٢٥٣.

٢ في الأصل (أعد)، ولا يستقيم الكلام معها.

٣ يرى إسحاق: (ان البسملة آية من الفاتحة، وتجب قراءتها في بدايتها) . وتقدم قول إسحاق بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٥) .

انظر: قوله بأن التسمية آية من أم الكتاب في: المجموع ٣/٢٩٢، شرح السنة ٣/٤٩، معالم السنن ١/٢٠٥، الأوسط ٣/١٢٣، المغني ١/٤٨٠، نيل الأوطار ٢/٢٢٤.

٤ الشراء: هو ابتياع السلعة وملكها بالبيع بعد دفع ثمنها. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٢٠٦، تاج العروس ١٠/١٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٥٦