تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن١.

[٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟

قال: ليس به بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه

١ تقدم قوله إسحاق. راجع مسألة (٥٢٥) .

٢ المذهب متفق مع هذه الرواية: من أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد بدون كراهة إذا أمن تلويثه، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: الصلاة فيه أفضل. وقيل عدم الصلاة فيه أفضل.

انظر: الفروع ١/٦٧٠، المحرر في الفقه ١/١٩٣. الإنصاف ٢/٥٣٨.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٣٠١، شرح مسلم للنووي ٧/٤٠، المغني ٢/٤٩٣، المجموع ٥/١٦٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٨٥