تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٧-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي يخاف فوتها١.

قال (الإمام) ١ أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر٢.

قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم٣ لما جاء عن ابن عباس٤ (رضي الله عنهما) ٥ وعكرمة٦.٧،

١ انظر: قول سفيان في الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥.

٢ نقل عنه عدم التيمم للجنازة عبد الله في مسائله ص٣٨ (١٤٤، ١٤٥)، وأبو داود في مسائله ص١٧. وما أفتى به هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يجوز التيمم للجنازة إذا خاف فواتها مع الإمام، اختاره ابن تيمية.

انظر: الإنصاف ١/٣٠٤، المغني ٢٦٧، الفروع ١/١٣٨، الاختيارات ص٢٠.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥، المغني ١/٢٦٧.

٤ روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . المصنف ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦.

(رضي الله عنهما) زيادة من ع.

٦ هو عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، تابعي من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، ومن علماء زمانه بالتفسير والفقه والمغازي.

قال محمد بن نصر المروزي: (أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. توفي سنة أربع ومائة من الهجرة) .

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، البداية والنهاية ٩/٢٤٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٦، طبقات الشعراني ١/٣٤.

٧ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) . المصنف ٣/٣٠٥

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٩٥