تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال١: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.

قلت٢ له: أيعيد؟

قال: ومن يسلم من هذا٣؟

قال أحمد: نعم٤.

قال إسحاق٥: كما قال على٦ السهو٧.

[٣٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟

قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) ٨ فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)

١ في ع (فقال) بإضافة الفاء.

٢ في ع (قيل) بدل (قلت له) .

٣ انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢٠٧.

٤ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٥٥) .

٥ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٥٥) .

٦ في ع إضافة (في) بعد (على) .

٧ أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهيًا لا متعمدًا، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته.

٨ في ظ (سجدها) .

(ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٩٦