تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ الحجامة٢ وأشباه ذلك٣ غسل٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٧٠-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦؟

١ قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: ... ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي ﷺ) . المسائل ص٢٣ (٧٧، ٧٨) .

وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص١٤.

ولا يجب الغسل من الحجامة قولًا واحدًا.

وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:

إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.

انظر: الإنصاف ١/٢٥١، المبدع ١/١٩٣، كشاف القناع ١/١٧٣.

٢ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٦٧، معجم لغة الفقهاء ١٧٥.

٣ في ع (هذا) .

٤ أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.

٥ نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه ١/١٩٧.

٦ يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءًا إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.

انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٢٦، ٤٢٧

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٥٧