تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا، إلا في جماعة١.

قال أحمد: أحسن٢.

قال إسحاق: [ع-٢٥/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.

[٥٣٧-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟

قال: يصلي أربع٣.

قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين٤.

١ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٢٥، المجموع ٥/٤٥، المغني ٢/٣٩٦.

٢ أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني ٢/٣٩٦، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله ١٢٩ (٤٧٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٣ (٤٧٠)، وأبو داود في مسائله ٦١.

والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به.

وروي عن أحمد: أنها لا تكبر.

وعنه: تكبر تبعًا لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب.

انظر: الفروع ١/٥٨٦، الإنصاف ٢/٤٣٨، كشاف القناع ٢/٦٥.

٣ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٣٩.

٤ قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. المسائل ص٥٩.

والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهرًا. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة.

انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٨١