تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: شديدًا كما قال١.

[٥٢٤-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟

قال: يرد السلام٢.

قال إسحاق: نعم٣.

[٥٢٥-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟

قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء التطوع كلها مثنى مثنى٤.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٨٨، الأوسط خ ل ب ١٨٨، شرح السنة ٤/٢٦٠، المغني ٢/٣٢٣.

٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٣، ١٢٤ (٤٤٩)، وأبو داود في مسائله ص٥٨. والمذهب فيها كما تقدم في تشميت العاطس.

٣ انظر قول إسحاق في: المصادر الواردة في الهامش السابق.

٤ نقل عنه عدد ركعات التطوع بعد الجمعة. عبد الله في مسائله ص١٢١، ١٢٣ (٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٦)، وصالح في مسائله ٢/٨ (٥٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٣)، وأبو داود في مسائله ص٥٩.

والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، وقيل: أكثرها أربع. اختاره ابن قدامة.

وروي عن أحمد: أنه لا سنة للجمعة بعدها.

انظر: المغني ٢/٣٦٤، المبدع ٢/١٦٨، ١٦٩، الإنصاف ٢/٤٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٧١