تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: المسافر إذا جاء وهم في آخر صلاتهم يوم الجمعة فإن عليه ركعتين١.

[٥٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟

قال: يمضي في الجمعة.

قال أحمد: يمضي في الجمعة ولكن يعيد٢.

قلت: الظهر أربعًا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد رضي الله عنهما٣.

[٥٣٩-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟

قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٤٠.

٢ تقدم قول أحمد وإسحاق بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات. راجع مسألة (١٢٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٨٢